كيف تحسب زكاة المال

تُعرّف زكاة المال في اللغة العربية بمعاني التطهير والنماء والمدح، كما يتضح في القرآن الكريم في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا}، أي من طهر نفسه وماله من الأدناس والعيوب، وفي قوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ} بمعنى النهي عن مدح النفس وتزكيتها بالباطل، أما في الاصطلاح الشرعي، فإن زكاة المال تُعرّف بأنها اسم لما يُخرج من المال أو البدن على وجه مخصوص شرعه الإسلام، وقد سميت بهذا الاسم لما لها من أثر في تطهير مال صاحبها من الشح والبخل، وتطهير نفسه من الإثم والمعاصي.

بالإضافة إلى أنها سبب في نمو المال وزيادته وحمايته من الآفات والنقص، وتجدر الإشارة إلى أن الزكاة قد فُرضت على المسلمين في العام الثاني للهجرة النبوية، وقد وردت في السنة النبوية المطهرة أحاديث صحيحة تدل دلالة واضحة على أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بُني عليها، وقد أجمع علماء المسلمين على وجوبها على من استوفت فيه شروطها، وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل كيفية حساب زكاة المال وشروط وجوبها وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة.

طريقة حساب زكاة المال

حساب نصاب الأموال النقدية

لحساب زكاة المال على الأموال النقدية، ينبغي أولاً تحديد نصاب هذه الأموال، والذي يُحتسب قياسًا على نصاب الذهب والفضة كونهما معيارًا للقيمة؛ حيث تُقوَّم الأموال النقدية بقيمة الذهب أو الفضة، وذلك بضرب نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا) بسعر الجرام الواحد لكل منهما في وقت إخراج الزكاة، والناتج يمثل الحد الأدنى لنصاب الأموال النقدية الواجب تزكيتها.

فإذا بلغ مجموع ما يملكه الشخص من أموال نقدية هذا النصاب أو تجاوزه، وجبت عليه الزكاة بمقدار ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% من قيمة المال. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر جرام الذهب عند وجوب إخراج الزكاة 30 دينارًا، يتمّ ضرب 85 جرامًا (نصاب الذهب) في 30 دينارًا (سعر الجرام الواحد)، فيكون الناتج 2550 دينارًا، وهو ما يُعتبر نصاب الأموال النقدية في هذه الحالة.

بالتالي، كل من يملك مبلغًا يساوي أو يزيد عن 2550 دينارًا في هذا المثال، وقد حال عليه الحول، وجبت عليه زكاة المال بنسبة 2.5% من المبلغ الإجمالي، مع التأكيد على أهمية حساب سعر الذهب والفضة وقت إخراج الزكاة لتحديد النصاب بدقة.

طريقة رُبعِ العُشر

تُعتبر طريقة رُبع العُشر من أبسط وأسرع الطرق لحساب زكاة المال، حيث تعتمد على قسمة المبلغ الإجمالي للأموال الخاضعة للزكاة على أربعين. فإذا حال الحول على المال وبلغ النصاب الشرعي، يجب على المُزكّي جمع أمواله التي وجبت فيها الزكاة، سواء كانت نقودًا سائلة أو ودائع بنكية أو أسهمًا وسندات أو ذهبًا وفضة، ثم يقسم هذا المجموع على أربعين.

الناتج من هذه القسمة يمثل مقدار الزكاة الواجب إخراجه. على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص مبلغ خمسة آلاف دينار أردني، فإنه يقسم هذا المبلغ على أربعين (5000 ÷ 40)، فيكون الناتج مئة وخمسة وعشرين دينارًا أردنيًا (125 دينارًا)، وهذا المبلغ هو قيمة الزكاة المستحقة عليه. تُسهل هذه الطريقة عملية حساب الزكاة وتجعلها في متناول الجميع، حيث تُجنّب المُزكّي إجراء عمليات حسابية مُعقدة وتُمكنّه من تحديد مقدار زكاته بدقة وسرعة.

طريقة اثنان ونصف بالمئة

لحساب زكاة المال المستحقة بنسبة اثنين ونصف بالمئة (2.5%)، وهي النسبة الشرعية المفروضة على الأموال النقدية التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، يتوجب على المزكي جمع كافة أمواله الخاضعة للزكاة، سواء كانت نقودًا سائلة أو ودائع بنكية أو أسهمًا وسندات أو ذهبًا وفضة، ثم ضرب المبلغ الإجمالي في 2.5، أي ضربه في اثنين ونصف، وبعد ذلك قسمة الناتج على مئة.

هذه العملية الحسابية تُخرج مقدار الزكاة الواجب إخراجه. على سبيل المثال، إذا كان شخصٌ يمتلك مبلغ خمسة آلاف دينار أردني، فإنه يقوم بضرب هذا المبلغ في 2.5، فيكون الناتج اثني عشر ألفًا وخمسمئة (12500)، ثم يقسم هذا الناتج على مئة، فيكون الناتج النهائي مئة وخمسة وعشرين دينارًا أردنيًا (125)، وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه في هذا المال.

ويمكن توضيح العملية الحسابية كالتالي: 5000 × 2.5 = 12500، ثم 12500 ÷ 100 = 125 دينارًا أردنيًا، حيث يمثل الناتج الأخير قيمة زكاة المال المستحقة. هذه الطريقة تُعتبر من أسهل الطرق لحساب زكاة المال وتحديد مقدارها بدقة.

حساب زكاة الذهب والفضة

يتمّ إخراج زكاة الذهب بالغرامات أو النقود الورقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

كيفية حساب زكاة الذهب بالغرامات

تُعدّ زكاة الذهب من أهمّ أنواع الزكاة في الشريعة الإسلامية، وتجب على كلّ مسلمٍ يملك مقداراً مُعيّناً من الذهب الخالص، ويُعرف هذا المقدار بـ “نصاب الذهب”. يُقدّر النصاب الشرعي للذهب بعشرين ديناراً ذهبياً، وهو ما يُعادل بالوزن الحديث خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص عيار 24.

فإذا بلغ ما يملكه الشخص من الذهب هذا النصاب أو زاد عليه، وجبت عليه الزكاة بمقدار رُبع العُشر، أي ما نسبته 2.5% من قيمة الذهب. ولحساب مقدار الزكاة الواجبة بالغرامات، يقوم مالك الذهب بحساب إجمالي ما يملكه من غرامات الذهب الخالص، ثم يقسم هذا المجموع على العدد أربعين. الناتج من هذه القسمة يُشير إلى مقدار الزكاة الواجب إخراجها بالغرامات.

على سبيل المثال، إذا كان شخصٌ ما يمتلك ستمئة غرام من الذهب الخالص، فإنه يُجري العملية الحسابية التالية: قسمة 600 غرام على 40، فيكون الناتج 15 غراماً. هذا يعني أن مقدار الزكاة الواجبة على هذا الشخص هو خمسة عشر غراماً من الذهب. وتُحسب زكاة الذهب سنوياً إذا حال عليها الحول، أي مرّ عليها عامٌ هجري كامل وهي في ملك صاحبها.

كيفية حساب زكاة الذهب بالنقود

لحساب زكاة الذهب بالنقود، كالدنانير الأردنية على سبيل المثال، يتوجب أولاً تحديد سعر غرام الذهب الواحد في السوق المحلي وقت وجوب إخراج الزكاة، حيث يُعتبر سعر الذهب الحالي من المعطيات الأساسية في هذه العملية. بعد ذلك، يتم ضرب وزن الذهب المملوك بالغرامات في سعر الغرام الواحد، ليُنتج هذا الضرب القيمة الإجمالية للذهب المملوك بالدينار الأردني.

ولحساب مقدار الزكاة الواجبة، يتم قسمة الناتج الإجمالي على أربعين، حيث يمثل الناتج النهائي مقدار الزكاة المستحقة بالدينار الأردني. فمثلاً، إذا امتلك شخص ستمئة غرام من الذهب وكان سعر الغرام الواحد ثلاثين ديناراً أردنياً في يوم حساب الزكاة، تُجرى العملية الحسابية كالتالي:

يتم ضرب 600 غرام × 30 دينار/غرام = 18000 دينار أردني، ثم يُقسم الناتج 18000 دينار ÷ 40 = 450 دينار أردني، وهو مقدار الزكاة الواجب إخراجها، أي ما يعادل خمسة عشر غراماً من الذهب.

هذه العملية الحسابية تُمكن المُزكي من تحديد قيمة زكاة الذهب بدقة وفقاً لسعر السوق الحالي.

كيفية حساب زكاة الفضة بالغرامات

تُعدّ زكاة الفضة جزءًا من زكاة المال الواجبة على المسلمين، وتُحسب بناءً على نصاب محدّد للفضة الخالصة، حيث يُعتبر الحدّ الأدنى لنصاب الفضة هو 595 غرامًا، وهو ما يُعادل مئتي درهمًا، وعند امتلاك المسلم لهذا النصاب أو أكثر من الفضة، يصبح مُلزمًا بإخراج الزكاة بمقدار ربع العشر، أي ما يُعادل 2.5% من قيمة الفضة التي يملكها.

ولحساب مقدار الزكاة الواجب إخراجها بالغرامات، يقوم مالك الفضة بتقسيم إجمالي ما يملكه من غرامات الفضة على الرقم أربعين، فيكون الناتج هو كمية الفضة الواجب إخراجها كزكاة، فعلى سبيل المثال، إذا كان شخصٌ يمتلك 1600 غرامًا من الفضة، فإنه يقوم بإجراء العملية الحسابية التالية: قسمة 1600 على 40، ليكون الناتج 40 غرامًا، وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه من الفضة، وتُعتبر هذه الطريقة سهلة وفعّالة لحساب زكاة الفضة بدقة وإخراجها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، ممّا يُساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي.

كيفية حساب زكاة الفضة بالنقود

لحساب زكاة الفضة نقداً، كالدنانير الأردنية مثلاً، يجب أولاً تحديد سعر جرام الفضة الواحد في السوق وقت إخراج الزكاة، إذ يُعدّ سعر الفضة عنصراً أساسياً في عملية الحساب. بعد ذلك، يتم ضرب وزن الفضة المملوكة بالغرام في سعر جرام الفضة الواحد للحصول على القيمة الإجمالية للفضة بالدينار الأردني. ثم تُقسم هذه القيمة الإجمالية على أربعين، والناتج من هذه القسمة يمثل مقدار الزكاة الواجب إخراجها بالدينار الأردني.

فعلى سبيل المثال، إذا كان شخص ما يمتلك 1600 جراماً من الفضة وكان سعر جرام الفضة الواحد ثلاثة دنانير أردنية في اليوم نفسه، يتم إجراء العملية الحسابية التالية: ضرب 1600 جرام في 3 دنانير/جرام ينتج 4800 دينار أردني، ثم يُقسم هذا الناتج (4800 دينار) على 40، فيكون الناتج 120 ديناراً أردنياً، وهو مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن هذه الكمية من الفضة.

هذه العملية الحسابية الموجزة (1600 × 3 = 4800 ÷ 40 = 120) توضح كيفية احتساب زكاة الفضة بالنقود، مؤكدة أهمية معرفة سعر الفضة الحالي لإخراج الزكاة بشكل صحيح.

حساب زكاة الزروع والثمار

تُعدّ زكاة الزروع والثمار من أنواع الزكاة الواجبة في الشريعة الإسلامية، وتُحتسب هذه الزكاة بناءً على بلوغ المحصول الزراعي النصاب الشرعي المحدد، حيث يُقدّر نصاب زكاة الزروع والثمار بخمسة أوسق، والوسق الواحد يعادل ستين صاعًا.

وبما أن الصاع الواحد يساوي 2.40 كيلوغرامًا، فإن النصاب يُحسب بضرب خمسة أوسق في ستين صاعًا، ليصبح الناتج ثلاثمئة صاع، وهو ما يُعادل 612 كيلوغرامًا عند ضرب 300 صاع في 2.40 كيلوغرام/صاع، وهذا هو النصاب بالكيلوغرامات الذي يجب عنده إخراج الزكاة.

ويختلف مقدار الزكاة الواجب إخراجها بحسب طريقة الري المستخدمة؛ فإذا كانت الزروع والثمار تُسقى بماء المطر أو ما شابهه دون كلفة، فإن مقدار الزكاة الواجب هو العُشر (10%) من المحصول، أي ما يُعادل نصف وسق، أما إذا كانت تُسقى بواسطة آلات أو وسائل تتطلب كلفة مادية، كاستخدام المضخات أو غيرها، فإن مقدار الزكاة الواجب هو نصف العُشر (5%) من المحصول، أي ما يُعادل رُبع وسق.

وقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)، وهذا الحديث يُبين هذا التفصيل في مقدار الزكاة بحسب طريقة الري.

حساب زكاة عروض التجارة

يجب القيام بمعادلةٍ حسابيةٍ بسيطةٍ لحساب الزكاة في عروض التجارة ثمّ استخراج قيمة الزكاة المفروضة؛ فيجب على صاحب المال أن يقوم بتقويم ما لديه من موجودات عروض التجارة ويجمع معها ما لديه من نقودٍ، ويجمع أيضاً الدُّيون مرجوَّة السّداد؛ أي الديون التي يغلب على ظنِّه أن صاحبها سيردُّها له قبل تمام الحول، فيكون بهذا قد جمع كلَّ ما لديه من الأموال.

ثم يقوم بطرح الديون التي وجب عليه دفعها لأصحابها، وبعد ذلك يقوم بتقويم ما لديه بنصاب الذهب أو الفضة، فإذا بغلت النصاب أخرج منها قيمة الزكاة؛ وهي ما يعادل اثنان ونصف بالمئة، وتكون العملية الحسابية كالآتي: الزكاة الواجبة في عروض التجارة = (عروض التجارة + النقود + الديون مرجوة السداد – الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة 2.5%) والناتج يكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها على التاجر.

تجب الزكاة في الأسهم؛ ولكن تختلف قيمة الزكاة الواجبة فيها بحسب السبب الذي تم اتّخاذها له؛ فإن كانت الأسهم للبيع والشراء والتجارة؛ فقيمة الزكاة الواجبة هي ربع العشر؛ أي ما يعادل اثنان ونصف بالمئة، فيتمّ أوّلاً حساب قيمة الأسهم بالدنانير الأردنية؛ حيث يُضرب مجموع الأسهم بسعر السهم الواحد وقت وجوب الزكاة وليس وقت شراء الأسهم.

فقد يكون سعر السهم وقت الشراء خمسين ووقت إخراج الزكاة خمسمئة، فيتمّ تقويم الأسهم حسب قيمة السهم السُّوقية وقت وجوب الزكاة؛ لأنّ العبرة بقيمة السهم وقت وجوب الزكاة وليس وقت شرائها، والناتج هو قيمة الأسهم بالدنانير، ثم يتمّ حساب قيمة الزكاة بقسمة مجموع قيمة الأسهم على أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة.

فإذا أردنا حساب زكاة أسهم البيع والتِّجارة، وكان سعر السهم الواحد وقت وجوب الزكاة خمسين ديناراً أردنيّاً مثلاً، وكان صاحب المال يملك خمسين ألف سهمٍ، فيتمّ ضرب مئة سهم بخمسمئة فيكون الناتج خمسين ألف ديناراً أردنيّاً، ثم يُقسم الناتج على أربعين فيكون الناتج ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين وهو مقدار الزكاة الواجبة في الأسهم.

أمّا الأسهم التي يتّخذها أصحابها للاستثمار والتنمية وليس للتجارة فتكون الزكاة فيها على الربح فقط بنسبة رُبع العشر؛ أي اثنين ونصف بالمئة، ولمعرفة قيمة الربح في الأسهم يتمّ طرح قيمة الأسهم عند الشراء من قيمة الأسهم السوقية عند وجوب الزكاة، ثم حساب الزكاة الواجبة في ربح الأسهم، وتكون العمليات الحسابية كالآتي:

  • قيمة الأسهم عند الشراء = 100 × 50 = 5000 دينارٍ أردنيٍّ.
  • قيمة الأسهم السوقيّة = 100 × 500 = 50.000 دينارٍ أردنيٍّ.
  • ربح الأسهم: 50.000 – 5000 = 45000 دينارٍ أردنيٍّ.
  • زكاة الأرباح: 45000 ÷ 40 = 1125 دينارٍ أردنيٍّ.

أقل نصاب الأموال

تجب الزكاة في جميع الأموال، وللأموال أصنافٌ عديدةٌ؛ فمنها الأوراق النقديَّة، ومنها الذهب والفضة، ومنها عروض التجارة، ومنها الأنعام، ومنها الزروع والثمار، ومنها المعادن، ومنها الرِّكاز، وتنقسم هذه الأموال إلى قسمين:

القسم الأول

وجوب الزكاة في المال عند الجَنْيِ والحصاد إذا بلغ النصاب؛ وهو المال النامي بنفسه مثل الحبوب والثمار، أو غير النَّامِي بنفسه مثل المعادن.

القسم الثاني

وجوب الزكاة في الأموال عند تمام حولٍ كاملٍ وبلوغ النصاب؛ وهي الأموال المُعَدَّة للزيادة والنماء؛ مثل الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وعروض التجارة.

ووجوب الزكاة في كل أصناف الأموال متعلِّقٌ ببلوغ أقلِّ النصاب، لكن لكلِّ صنفٍ من أصناف الأموال نصابٌ خاصٌّ به نذكره فيما يأتي:

  • الذهب: أقلُّ نصابٍ للذهب خمسةٌ وثمانون غراماً من الذهب.
  • الفضة: أقلُّ نصابٍ للفضة خمسمئةٍ وخمسةٌ وتسعون غراماً من الفضة.
  • الأوراق النقدية: نصابها مثل نصاب الذهب أو الفضة.
  • المعادن: نصابه مثل نصاب الذهب والفضة.
  • الرِّكاز: نصاب الرِّكاز الخُمس في القليل والكثير منه.
  • عروض التجارة: نصابها مثل نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وُتقدَّر الزكاة بالأنفع للفقير.
  • الزروع والثمار: أقلُّ نصابٍ للزروع والثمار خمسة أَوسُق؛ أي ستُّمئةٍ واثنا عَشَرَ كيلو غراماً، لقول رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ).
  • الأنعام: أقلُّ نصابٍ للغنم أربعون شاةً، وأقلُّ نصابٍ للبقر ثلاثون بقرةً، وأقلُّ نصابٍ للإبل خمسٌ من الإبل، فقد صحّ عن أنسٍ -رضي الله عنه- أنّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق -رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لمّا وجَّهه إلى البحرين: (بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ)

وقت إخراج الزكاة

يجب على من تجب عليه الزكاة إخراج الزكاة فوراً وقت وجوبها، مثل النَّذر والكفَّارة، لقول الله -تعالى-: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)،

  • يُسَنُّ للمُزكِّي إظهار الزكاة عند إخراجها لمن يستحقُّها.
  • يُسَنُّ للمُزكِّي أن يقوم بنفسه بإخراج الزكاة وتوزيعها على من يستحقُّها.
  • يُسَنُّ للمُزكِّي أن يقول عند إخراجها: “اللَّهم اجعلها مَغْنَماً ولا تجعلها مَغرَماً”.
  • يُسَنُّ لمن يأخذ الزكاة أن يقول: “آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً”.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

ما رأيك بهذه المقالة؟ كن أول من يعلق

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. تساعدنا هذه الملفات على تذكر إعداداتك وتقديم محتوى مخصص لك. يمكنك التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية لدينا.
قبول
سياسة الخصوصية